القانون الأساسي



الفصل الأول: التأسيس والتكوين

الباب الأول
التسمية، المقر، الأهداف

المادة (1) :
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376  المؤرخ في 03 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات والمعدل والمتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 موافق 10 ابريل 1973 ثم بمقتضى القانون رقم 00.75 المنفذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الاولى 1423 موافق 23 يوليوز 2002 تم تأسيس ودادية سكنية بمدينة تنغير بتاريخ 24 جمادى الأولى 1431 موافق 09 ماي 2010.

المادة (2):
الاسم: يطلق على الودادية اسم "ودادية الواحة للسكن"

المادة (3):
 المقر: يوجد مقر "ودادية الواحة للسكن" بدار الشباب الكائن بمدينة تنغير بصفة مؤقتة.

المادة (4):
الهدف: تم تأسيس هذه الودادية السكنية لهدف اجتماعي تنموي محض انطلاقا من ضرورة التعاون والتضامن وتوحيد الجهود بين المنخرطين خدمة للصالح العام، بعيدا عن أية توجهات لاتنسجم مع أهداف الودادية المحددة في مايلي:
-         الاستفادة من قطع أرضية صالحة للسكن وتوزيعها على المنخرطين.
-         تهيئ التجزئة السكنية بما تستلزمه من مرافق وفق القوانين الجاري بها العمل.
-         القيام بأشغال البناء على هذه الأرضية.
-         القيام بشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف المسطرة.

المادة (5):
تعمل الودادية على تحقيق أهدافها السالفة الذكر بمعزل عن أي توجه أو تيار، وتمنع جميع المناقشات السياسية والنقابية والعرقية داخل الودادية.



الباب الثاني
التشكيل
المادة (6):
تتشكل الودادية من المنخرطين طبقا للمادة 8 والمسجلين مسبقا في اللوائح المسلمة إلى اللجنة التحضيرية والعاملين بمدينة تنغير في القطاعات الآتية:
التكوين المهني وإنعاش الشغل، المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بريد المغرب، الخزينة العامة للمملكة، المؤسسات البنكية، مؤسسة القروض الصغرى للبنك الشعبي، باشوية تنغير، دائرة تنغير، قيادة الجماعات، الوقاية المدنية، العدل، الأمن الوطني، الدرك الملكي، التعاون الوطني، الوكالة الوطنية للكفاءات وإنعاش التشغيل، دار الشباب، اتصالات المغرب، الصناعة التقليدية، مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويعتبر يوم 31 ماي 2010 آخر أجل لقبول الانخراط.

المادة (7):
لايمكن بأي حال من الأحوال قبول منخرطين جدد خارج الآجال المحددة ، أو إدراج قطاعات جديدة إلا بناء على قرار الجمع العام وفق المادة 12 أدناه.

المادة (8):
لايعتبر منخرطا إلا من أدى واجب الانخراط وفي الآجال المحددة، ويعتبر كل عضو منخرط مطلعا وملتزما بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للودادية.


الفصل الثاني:الهياكل التنظيمية للودادية

الباب الأول
الجمع العام
المادة (9):
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تشريعية وتقريرية للودادية.

المادة (10):
يتكون من كل الأعضاء المخرطين.

المادة (11):
ينعقد بصفة اعتيادية مرة في السنة، كما يمكنه أن ينعقد كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي، وسيتولى القانون الداخلي تحديد طرق الاستدعاء.

المادة (12):
يتخذ قراراته بأغلبية الحضور شريطة أن يكون عدد الحاضرين من المنخرطين يفوق النصف، وإذا تعذر تحقق النصاب، تؤخذ القرارات بناء على أغلبية الحضور بعد تجديد الاستدعاءات وفق ماهو وارد في القانون الداخلي.
تعتبر قرارات الجمع العام ملزمة للجميع.
الباب الثاني
المكتب التنفيذي

المادة (13):
يعتبر المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للودادية.
مهمته :
-         تسيير الودادية والسهر على تنفيذ توصيات الجمع العام وبحث كافة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك
-         مناقشة كافة مقترحات لجنة "التنسيق والتواصل" والمصادقة عليها والعمل على تفعيلها ميدانيا

المادة (14):
ينتخب الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات بالاقتراع الأحادي الإسمي إحدى عشر عضوا يمثلون المكتب التنفيذي وهم:
-         الرئيس:
الناطق الرسمي باسم الودادية وممثلها القانوني أمام كل الجهات.
يترأس كل اجتماعات أعضاء المكتب التنفيذي والجموع العامة ويحضر جدول الأعمال بالتشاور مع أعضاء المكتب.
يوقع إلى جانب الأمين على شيكات الودادية مع مراعاة أحكام المادة 20.
-         نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس عند غيابه وبعد إخباره ويساعده في مهامه عند حضوره.
-         الكاتب العام:
ينجز المهام الإدارية للودادية من مراسلات وتقارير واستدعاءات ومحاضر الاجتماعات، وهو المسؤول عن جميع وثائق المكتب ويهيئ التقرير الأدبي.
-         نائب الكاتب العام:
يقوم مقامه عند غيابه ويساعده عند حضوره.
-         أمين المال:
هو المكلف بتسيير حسابات الودادية وضبط السجلات والوثائق المالية.
يقوم بعد التشاور مع المكتب بتهييئ مشاريع الميزانية والسهر على تنفيذها، ويهيئ التقرير المالي.
-         نائب أمين المال:
يقوم مقامه عند غيابه ويساعده عند حضوره.
-         خمسة مستشارين:
يقومون بمساعدة أعضاء المكتب ويقدمون الاستشارات ويصوتون في اتخاذ القرارات.

المادة (15):
يعقد المكتب اجتماعاته باتفاق جميع أعضائه أو بناء على دعوة الرئيس أو ثلثي أعضائه وفق ما هو وارد في القانون الداخلي.

المادة (16):
لاتكون قراراته قانونية وقابلة للتنفيذ إلا بحضور وموافقة ثلثي أعضاء المكتب وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.


الباب الثالث
لجنة التنسيق والتواصل
المادة (17):
تحدث هيئة لليقضة والتتبع والاستشارة وضمان التواصل المستمر بين كل أعضاء الودادية والمكتب التنفيذي تدعى "لجنة التنسيق والتواصل".

المادة (18):
تتشكل إلزاميا من كل القطاعات الممثلة في الودادية بممثل واحد عن كل قطاع.


الفصل الثالث: تسيير الودادية وحلها

الباب الأول
الجانب المالي
المادة (19):
تتكون مداخيل الودادية من:
-         انخراطات أعضائها.
-         دفعات أعضائها والتي يحددها المكتب التنفيذي وفق القانون الداخلي للودادية.
-         إعانات ومنح السلطات العمومية والمحلية.
-         التبرعات والهبات.

المادة (20):
لا تصرف شيكات الودادية إلا إذا كانت تحمل توقيعي الرئيس وأمين المال معا.
غير أنه يجوز في حالة حصول مانع قاهر للرئيس، أن يحمل الشيك توقيع نائب الرئيس وأمين المال.
وإذا عاق أمين المال عائق فإنه يجوز أن يحمل الشيك توقيع الرئيس ونائب أمين المال.
وتعتبر هذه الحالات الثلاث هي الوحيدة الممكن فيها صرف شيكات الودادية، ويعتبر الترتيب إلزاميا إذ لا يمكن المرور من حالة إلى أخرى إلى بناء على مبرر دامغ.
كما لايصوغ الاستناد على المادة 14 من هذا القانون لمخالفة هذه الحالات الثلاث.


الباب الثاني
التنظيم الداخلي
المادة (21):
لايمكن تعديل القانون الأساسي إلا باقتراح من مكتب الودادية وموافقة الجمع العام وفق أحكام المادة 12 أعلاه

المادة (22):
يسهر المكتب التنفيذي للودادية على إعداد القانون الداخلي للودادية ويصادق  عليه مع لجنة التنسيق والتواصل.
يتولى هذا القانون التدقيق والتفصيل في عموميات القانون الأساسي وتكملته، وتوضيح طرق التدبير والتنظيم الداخلي للودادية بما في ذلك أعمال لجنة التنسيق والتواصل، كما يوضح اتفاقيات الودادية مع الجهات الأخرى، ولايحق أن يخرج هذا القانون عن المبادئ الكبرى المسطرة في القانون الأساسي وكل مقتضيات مخالفة للقانون الأساسي تعد لاغية.


الباب الثالث
حل الودادية
المادة (23):
تتم الدعوة إلى حل الودادية أو إقالة المكتب المسير لها بطلب كتابي من ثلث المنخرطين وينعقد لأجل ذلك جمع عام استثنائي يحضره وجوبا ثلثي المنخرطين ويتخذ القرار بالأغلبية.
تتولى الكتابة العامة أمر تنظيم جمع عام لإعادة انتخاب مكتب جديد للودادية بعد إشعار السلطات المعنية، وفي حالة عدم تجديده تحفظ جميع الوثائق والمراجع والحسابات والبيانات والممتلكات لدى الكتابة العامة القائمة في انتظار انتخاب مكتب جديد.
في حالة حل الودادية بصفة نهائية يتم تعيين لجنة منبثقة من الجمع العام لتصفية حساباتها وإبراء ذمتها من كل الديون والمستحقات التي عليها.